الأحكام

12/10/2000

شورى حكم رقم : 2 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
2/2000
التاريخ
12/10/2000
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
كنعان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون مجلس الشورى صالحا للنظر في طلب ابطال عمل اداري وفقا لنص المادة 60 من نظام مجلس الشورى. ولكن بما أن الدعوى تتعلق بإزالة مخالفة بناء وليس طلب ابطال رخصة البناء كعمل اداري فلا يكون المجلس مختصا للنظر بها وترد الدعوى.