State Council 12/10/2000
شورى حكم رقم : 2 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 2/2000
- Date
- 12/10/2000
- President
- محمد حمادة
- Members
- كنعان، سرحال
- Source
- Lebanese University
يكون مجلس الشورى صالحا للنظر في طلب ابطال عمل اداري وفقا لنص المادة 60 من نظام مجلس الشورى. ولكن بما أن الدعوى تتعلق بإزالة مخالفة بناء وليس طلب ابطال رخصة البناء كعمل اداري فلا يكون المجلس مختصا للنظر بها وترد الدعوى.