Rulings

State Council 12/10/2000

شورى حكم رقم : 2 /2000

Court
شورى
Number
2/2000
Date
12/10/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

يكون مجلس الشورى صالحا للنظر في طلب ابطال عمل اداري وفقا لنص المادة 60 من نظام مجلس الشورى. ولكن بما أن الدعوى تتعلق بإزالة مخالفة بناء وليس طلب ابطال رخصة البناء كعمل اداري فلا يكون المجلس مختصا للنظر بها وترد الدعوى.