الأحكام

10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا لم يبحث الحكم قانونيا في مدى تأثير اقوال الشهود والمتهم على توافر احد الشروط الدفاع المشروع (مادة 184 عقوبات) يكون قد جاء ناقص التعليل ومخالفا للمادة 323 عقوبات ومستوجب النقض (مادة 113 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).