10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2/2001
- التاريخ
- 10/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا لم يبحث الحكم قانونيا في مدى تأثير اقوال الشهود والمتهم على توافر احد الشروط الدفاع المشروع (مادة 184 عقوبات) يكون قد جاء ناقص التعليل ومخالفا للمادة 323 عقوبات ومستوجب النقض (مادة 113 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).