Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
اذا لم يبحث الحكم قانونيا في مدى تأثير اقوال الشهود والمتهم على توافر احد الشروط الدفاع المشروع (مادة 184 عقوبات) يكون قد جاء ناقص التعليل ومخالفا للمادة 323 عقوبات ومستوجب النقض (مادة 113 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).