Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
2/2001
Date
10/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

اذا لم يبحث الحكم قانونيا في مدى تأثير اقوال الشهود والمتهم على توافر احد الشروط الدفاع المشروع (مادة 184 عقوبات) يكون قد جاء ناقص التعليل ومخالفا للمادة 323 عقوبات ومستوجب النقض (مادة 113 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).