الأحكام

04/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2000
التاريخ
04/01/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الشيكات السياحية او شيكات المسافرين تؤلف وسيلة ايفاء ولكنها لا تتمتع بالقوة الابرائية نفسها التي تتمتع بها الاوارق النقدية او الاوراق المصرفية الصادرة بأذن الدولة كما انها لا تتمتع بقوة الزامية ولا تخضع للتعامل الملزم كما هي الحال بالنسبة للاوراق النقدية. فهذه الشيكات لا تتعدى كونها وسيلة تسهل لحاملها التصرف بالاموال النقدية التي تمثلها هذه الشيكات ولا تتمتع بأية صفة رسمية وان تزويرها لا يعتبر منطبقا على المادة 443 عقوبات بل على المادة 471 منه.