Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
2/2000
Date
04/01/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان الشيكات السياحية او شيكات المسافرين تؤلف وسيلة ايفاء ولكنها لا تتمتع بالقوة الابرائية نفسها التي تتمتع بها الاوارق النقدية او الاوراق المصرفية الصادرة بأذن الدولة كما انها لا تتمتع بقوة الزامية ولا تخضع للتعامل الملزم كما هي الحال بالنسبة للاوراق النقدية. فهذه الشيكات لا تتعدى كونها وسيلة تسهل لحاملها التصرف بالاموال النقدية التي تمثلها هذه الشيكات ولا تتمتع بأية صفة رسمية وان تزويرها لا يعتبر منطبقا على المادة 443 عقوبات بل على المادة 471 منه.