الأحكام

09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2002
التاريخ
09/05/2002
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز التمييز الطارىء شكلا تطبيقا للمادة 712 أ.م.م. التي تحيل اليه المادة الخامسة من المرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 المطبقة على القرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي. وفي السبب الثاني نقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بدفع اجر غير مستحق للعامل الذي تغيب عن عمله وقضت في جوابها على السبب الاخير بدفع الرواتب المستحقة وابراز المستندات اللازمة لاثبات حقه عن الاشهر التي يجب استحقاقها.