Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

Court
تمييز مدني
Number
2/2002
Date
09/05/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز التمييز الطارىء شكلا تطبيقا للمادة 712 أ.م.م. التي تحيل اليه المادة الخامسة من المرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980 المطبقة على القرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي. وفي السبب الثاني نقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بدفع اجر غير مستحق للعامل الذي تغيب عن عمله وقضت في جوابها على السبب الاخير بدفع الرواتب المستحقة وابراز المستندات اللازمة لاثبات حقه عن الاشهر التي يجب استحقاقها.