15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2004
- التاريخ
- 15/01/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، عويضه، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اغفال تدوين مثول المعترض صراحة في محضر الجلسة الصادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية لا يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام ولا يؤدي الى ابطال القرار طالما ان الاستجواب قد دون مما يفيد حضور المعترض.
ان عدم استعانة المعترض عليه بمحام عند مثوله امام المحكمة الشرعية الجعفرية وان كان مخالفا للمادتين 657 و378 اصول المحاكمات المدنية الا انه مجاز بموجب المادة 113 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري متى رخصته المحكمة.
ان حصول المعترض عليه على الترخيص للمثول بنفسه امام المحكمة يزيل عنه صفة مخالفة الانتظام العام ويرد طلب النقض.
ان عدم الاخذ بمطالعة النائب العام في دعوى النفقة لا يشكل مخالفة للمادة 33 من قانون تنظيم القضاء الشرعي اذ اوجبت هذه المادة المطالعة المذكورة في دعاوى الزوجية وليست دعوى نفقة الزوجة والاولاد على الزوج من ضمنها.
بغياب المخالفة لصيغة جوهرية يرد طلب الابطال.