Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ان اغفال تدوين مثول المعترض صراحة في محضر الجلسة الصادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية لا يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام ولا يؤدي الى ابطال القرار طالما ان الاستجواب قد دون مما يفيد حضور المعترض.
ان عدم استعانة المعترض عليه بمحام عند مثوله امام المحكمة الشرعية الجعفرية وان كان مخالفا للمادتين 657 و378 اصول المحاكمات المدنية الا انه مجاز بموجب المادة 113 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري متى رخصته المحكمة.
ان حصول المعترض عليه على الترخيص للمثول بنفسه امام المحكمة يزيل عنه صفة مخالفة الانتظام العام ويرد طلب النقض.
ان عدم الاخذ بمطالعة النائب العام في دعوى النفقة لا يشكل مخالفة للمادة 33 من قانون تنظيم القضاء الشرعي اذ اوجبت هذه المادة المطالعة المذكورة في دعاوى الزوجية وليست دعوى نفقة الزوجة والاولاد على الزوج من ضمنها.
بغياب المخالفة لصيغة جوهرية يرد طلب الابطال.