الأحكام

12/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2002
التاريخ
12/12/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
رشماني، حجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا بالمادة 554 أ.م.م. لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها، ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او واقعة غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه. فاذا رجعت محكمة الاستئناف عن قرار الاستجواب بحجة انه جرى الاستجواب امام المحكمة الروحية، فلا تكون بذلك قد قدمت التعليل الكافي الذي يخول محكمة النقض مراقبة مدى تأثير الواقعة الجديدة واهميتها في الابقاء على قرار الاستجواب او الرجوع عنه وتكون بذلك قد خالفت احكام المادة 554 اصول محاكمات مدنية.

ان سبب النقض المتعلق بمخالفة قواعد الاثبات غير مجد واذا كان القرار المميز قد ابطل شرط ايجار الشقة المتنازع عليها الى كل من ولدي المميز باعتباره شرطا اراديا محضا فانه يكون قد اخطأ في وصف هذا الشرط واثاره لان الابطال لا يتعلق فقط بالشرط بل بالموجب نفسه عملا بالمادة 84 من قانون الموجبات والعقود.

بناء على ذلك نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه وفي الاساس قضت بان الدعوى ليس جاهزة للحكم النهائي كما قضت بادخال ولدي المميز والمميز عليها في المحاكمة واستجوابهم ومحاولة التوفيق بين افراد العائلة الواحدة.