Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

Court
تمييز مدني
Number
2/2002
Date
12/12/2002
President
مارون عواد
Members
رشماني، حجار
Source
Lebanese University

عملا بالمادة 554 أ.م.م. لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها، ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او واقعة غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه. فاذا رجعت محكمة الاستئناف عن قرار الاستجواب بحجة انه جرى الاستجواب امام المحكمة الروحية، فلا تكون بذلك قد قدمت التعليل الكافي الذي يخول محكمة النقض مراقبة مدى تأثير الواقعة الجديدة واهميتها في الابقاء على قرار الاستجواب او الرجوع عنه وتكون بذلك قد خالفت احكام المادة 554 اصول محاكمات مدنية.

ان سبب النقض المتعلق بمخالفة قواعد الاثبات غير مجد واذا كان القرار المميز قد ابطل شرط ايجار الشقة المتنازع عليها الى كل من ولدي المميز باعتباره شرطا اراديا محضا فانه يكون قد اخطأ في وصف هذا الشرط واثاره لان الابطال لا يتعلق فقط بالشرط بل بالموجب نفسه عملا بالمادة 84 من قانون الموجبات والعقود.

بناء على ذلك نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه وفي الاساس قضت بان الدعوى ليس جاهزة للحكم النهائي كما قضت بادخال ولدي المميز والمميز عليها في المحاكمة واستجوابهم ومحاولة التوفيق بين افراد العائلة الواحدة.