05/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2004
- التاريخ
- 05/01/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا لم يتضمن الاستدعاء التمييزي بيانا لاسباب التمييز (المادة 718 اصول المحاكمات المدنية)، ان هذه المخالفة مخالفة لقاعدة جوهرية.
لا يقبل تصحيح الاستدعاء التمييزي متى جاء طلب التصحيح بعد انقضاء مهلة التمييز (المادة 721 اصول المحاكمات المدنية).
يرد التمييز شكلا ويبرم القرار المطعون فيه.