الأحكام

05/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2004
التاريخ
05/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا اذا لم يتضمن الاستدعاء التمييزي بيانا لاسباب التمييز (المادة 718 اصول المحاكمات المدنية)، ان هذه المخالفة مخالفة لقاعدة جوهرية.

لا يقبل تصحيح الاستدعاء التمييزي متى جاء طلب التصحيح بعد انقضاء مهلة التمييز (المادة 721 اصول المحاكمات المدنية).

يرد التمييز شكلا ويبرم القرار المطعون فيه.