Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004

Court
تمييز مدني
Number
2/2004
Date
05/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم يتضمن الاستدعاء التمييزي بيانا لاسباب التمييز (المادة 718 اصول المحاكمات المدنية)، ان هذه المخالفة مخالفة لقاعدة جوهرية.

لا يقبل تصحيح الاستدعاء التمييزي متى جاء طلب التصحيح بعد انقضاء مهلة التمييز (المادة 721 اصول المحاكمات المدنية).

يرد التمييز شكلا ويبرم القرار المطعون فيه.