Court of Cassation, civil chamber 05/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2004
- Date
- 05/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا لم يتضمن الاستدعاء التمييزي بيانا لاسباب التمييز (المادة 718 اصول المحاكمات المدنية)، ان هذه المخالفة مخالفة لقاعدة جوهرية.
لا يقبل تصحيح الاستدعاء التمييزي متى جاء طلب التصحيح بعد انقضاء مهلة التمييز (المادة 721 اصول المحاكمات المدنية).
يرد التمييز شكلا ويبرم القرار المطعون فيه.