الأحكام

28/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2002
التاريخ
28/05/2002
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما لا يكون معللا. ان القرار الصادر عن قضاء العجلة والقاضي برفع يده عن الدعوى دون تعليل ذلك ودون تبيان النزاع الجدي في الدعوى يكون فاقدا الاساس القانوني وينقض.

ان مخالفة قضاء العجلة لقواعد الاثبات خاصة المادتين 131 و132 ا م م لجهة عبء الاثبات وقضائه بعدم امكانية التحقق من تاريخ دخول المأجور لانه قضاء عجلة دون ان يطلب من المدعي اثبات مدعاه وبالتالي مخالفته لهذه القاعدة القانونية يؤدي الى نقض القرار لان لمحكمة التمييز حق الرقابة على هذا الموضوع.