Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

Court
تمييز مدني
Number
2/2002
Date
28/05/2002
President
سعيد عدره
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما لا يكون معللا. ان القرار الصادر عن قضاء العجلة والقاضي برفع يده عن الدعوى دون تعليل ذلك ودون تبيان النزاع الجدي في الدعوى يكون فاقدا الاساس القانوني وينقض.

ان مخالفة قضاء العجلة لقواعد الاثبات خاصة المادتين 131 و132 ا م م لجهة عبء الاثبات وقضائه بعدم امكانية التحقق من تاريخ دخول المأجور لانه قضاء عجلة دون ان يطلب من المدعي اثبات مدعاه وبالتالي مخالفته لهذه القاعدة القانونية يؤدي الى نقض القرار لان لمحكمة التمييز حق الرقابة على هذا الموضوع.