15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2004
- التاريخ
- 15/01/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون واستوجب قرارها النقض اذا فسرت المادة 21 من قانون 8837/32 تفسيرا خاطئا واعتبرت ان تصحيح قيد الشهرة لا يحصل الا اذا وقع خطأ في إجراء القيد عند إجراء هذا القيد. يجوز ان يكون الخطأ قد حصل بوقت سابق لاجراء القيد ويكفي توافر التناقض بين الواقع والقيد لاجراء التصحيح.
ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى وتنشر الدعوى مجددا.
ان طلب تصحيح الشهرة الذي لم يثبت فيه المدعي حصول الخطأ في القيد والتناقض بين الواقع والقيد وإنما وقع بالتناقضات في المطالب وادلى بمطلب جديد في التمييز, ان هذا الطلب غير الثابت يؤدي الى رد دعوى التصحيح.