Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004

Court
تمييز مدني
Number
2/2004
Date
15/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون واستوجب قرارها النقض اذا فسرت المادة 21 من قانون 8837/32 تفسيرا خاطئا واعتبرت ان تصحيح قيد الشهرة لا يحصل الا اذا وقع خطأ في إجراء القيد عند إجراء هذا القيد. يجوز ان يكون الخطأ قد حصل بوقت سابق لاجراء القيد ويكفي توافر التناقض بين الواقع والقيد لاجراء التصحيح.

ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى برد الدعوى وتنشر الدعوى مجددا.

ان طلب تصحيح الشهرة الذي لم يثبت فيه المدعي حصول الخطأ في القيد والتناقض بين الواقع والقيد وإنما وقع بالتناقضات في المطالب وادلى بمطلب جديد في التمييز, ان هذا الطلب غير الثابت يؤدي الى رد دعوى التصحيح.