الأحكام

18/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2005
التاريخ
18/01/2005
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
العيد، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية باعتبار الشريط المغنطيسي المسجل بدون علم صاحبه، بمثابة بدء بينة يمكن استكماله بسائر وسائل الاثبات عملا بنص المادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 . وقضت بما لها من سلطة في تقدير الادلة الى اعتبار عقد البيع قائم، وان البائع قبض دفعة اولى من نصف ثمن العقار.