18/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2005
- التاريخ
- 18/01/2005
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- العيد، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية باعتبار الشريط المغنطيسي المسجل بدون علم صاحبه، بمثابة بدء بينة يمكن استكماله بسائر وسائل الاثبات عملا بنص المادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 . وقضت بما لها من سلطة في تقدير الادلة الى اعتبار عقد البيع قائم، وان البائع قبض دفعة اولى من نصف ثمن العقار.