Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005

Court
تمييز مدني
Number
2/2005
Date
18/01/2005
President
نعمة لحود
Members
العيد، بريدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية باعتبار الشريط المغنطيسي المسجل بدون علم صاحبه، بمثابة بدء بينة يمكن استكماله بسائر وسائل الاثبات عملا بنص المادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 . وقضت بما لها من سلطة في تقدير الادلة الى اعتبار عقد البيع قائم، وان البائع قبض دفعة اولى من نصف ثمن العقار.