Court of Cassation, civil chamber 18/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2005
- Date
- 18/01/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية باعتبار الشريط المغنطيسي المسجل بدون علم صاحبه، بمثابة بدء بينة يمكن استكماله بسائر وسائل الاثبات عملا بنص المادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 . وقضت بما لها من سلطة في تقدير الادلة الى اعتبار عقد البيع قائم، وان البائع قبض دفعة اولى من نصف ثمن العقار.