الأحكام

10/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2008
التاريخ
10/01/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بمرور الزمن لم تبت به محكمة الاساس بل ضمته الى اساس الدعوى. يرد الطعن المتعلق بالدفع لعدم قابليته للتمييز سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بسبق الادعاء في ما يتعلق بجرم الاحتيال يكون مقبولا اذ بين الدعوى السابقة والدعوى الحاضرة وحدة في الافعال الجرمية وان لم تتوافر الوحدة بين الاشخاص.

ان الدفع بسبق الادعاء في ما يتعلق بجرم التزوير واستعمال المزور يرد لعدم توافر وحدة الموضوع بين الجرائم المدعى بها.