10/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2/2008
- التاريخ
- 10/01/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بمرور الزمن لم تبت به محكمة الاساس بل ضمته الى اساس الدعوى. يرد الطعن المتعلق بالدفع لعدم قابليته للتمييز سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الدفع بسبق الادعاء في ما يتعلق بجرم الاحتيال يكون مقبولا اذ بين الدعوى السابقة والدعوى الحاضرة وحدة في الافعال الجرمية وان لم تتوافر الوحدة بين الاشخاص.
ان الدفع بسبق الادعاء في ما يتعلق بجرم التزوير واستعمال المزور يرد لعدم توافر وحدة الموضوع بين الجرائم المدعى بها.