Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
2/2008
Date
10/01/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان الدفع بمرور الزمن لم تبت به محكمة الاساس بل ضمته الى اساس الدعوى. يرد الطعن المتعلق بالدفع لعدم قابليته للتمييز سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بسبق الادعاء في ما يتعلق بجرم الاحتيال يكون مقبولا اذ بين الدعوى السابقة والدعوى الحاضرة وحدة في الافعال الجرمية وان لم تتوافر الوحدة بين الاشخاص.

ان الدفع بسبق الادعاء في ما يتعلق بجرم التزوير واستعمال المزور يرد لعدم توافر وحدة الموضوع بين الجرائم المدعى بها.