الأحكام

10/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2012
التاريخ
10/01/2012
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 552 و590 و593 و603 و596 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان القرار الصادر عن القاضي المنفرد هو قرار رجائي ولو استعان بالتحريات والتحقيقات التي يراها مفيدة او الاستماع الى فريقي الدعوى.

ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في معرض طلب تدبير مؤقت هو قرار رجائي وللقاضي ان يلجأ الى التحقيقات التي يراها مناسبة وان يستعين بالخبرة الفنية دون ان يغير ذلك عن من صيغة القرار الرجائية.

استئناف القرار الرجائي يحصل بواسطة حكم القاضي وصدر القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها