Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012

Court
تمييز مدني
Number
2/2012
Date
10/01/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 552 و590 و593 و603 و596 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان القرار الصادر عن القاضي المنفرد هو قرار رجائي ولو استعان بالتحريات والتحقيقات التي يراها مفيدة او الاستماع الى فريقي الدعوى.

ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في معرض طلب تدبير مؤقت هو قرار رجائي وللقاضي ان يلجأ الى التحقيقات التي يراها مناسبة وان يستعين بالخبرة الفنية دون ان يغير ذلك عن من صيغة القرار الرجائية.

استئناف القرار الرجائي يحصل بواسطة حكم القاضي وصدر القرار.

Cited

Texts it relies on