Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2012
- Date
- 10/01/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 552 و590 و593 و603 و596 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان القرار الصادر عن القاضي المنفرد هو قرار رجائي ولو استعان بالتحريات والتحقيقات التي يراها مفيدة او الاستماع الى فريقي الدعوى.
ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في معرض طلب تدبير مؤقت هو قرار رجائي وللقاضي ان يلجأ الى التحقيقات التي يراها مناسبة وان يستعين بالخبرة الفنية دون ان يغير ذلك عن من صيغة القرار الرجائية.
استئناف القرار الرجائي يحصل بواسطة حكم القاضي وصدر القرار.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 552 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 590 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 593 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 596 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية