10/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2012
- التاريخ
- 10/01/2012
- الرئيس
- غسان رباح
- الأعضاء
- سعد، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان لقاضي الاحوال الشخصية حرية تقدير الادلة والمستندات في دعاوى التصحيح المسندة الى المادة 21 من المرسوم 8837/32 ولا يخضع تقديره لرقابة محكمة التمييز الا في ما تعلق بالنظام العام.
ان تصحيح تاريخ الولادة ومحلها جائز سندا لنص المادة /ب/ من المرسوم 8837/32 طالما ان التصحيح يؤدي الى جعل القيد مطابقا للواقع المصرح عنه وقت حصوله.
يمكن لقاضي الاحوال الشخصية الاستناد الى وثيقة ولادة سويسرية في اطار المفاضلة بين الادلة حتى لو لم تكن هذه الوثيقة حائزة على الصيغة التنفيذية.
ترد الاسباب التمييزية المسندة الى مخالفة القانون واغفال البت باحد المطالب.
مُستشهد به