Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012

Court
تمييز مدني
Number
2/2012
Date
10/01/2012
President
غسان رباح
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

ان لقاضي الاحوال الشخصية حرية تقدير الادلة والمستندات في دعاوى التصحيح المسندة الى المادة 21 من المرسوم 8837/32 ولا يخضع تقديره لرقابة محكمة التمييز الا في ما تعلق بالنظام العام.

ان تصحيح تاريخ الولادة ومحلها جائز سندا لنص المادة /ب/ من المرسوم 8837/32 طالما ان التصحيح يؤدي الى جعل القيد مطابقا للواقع المصرح عنه وقت حصوله.

يمكن لقاضي الاحوال الشخصية الاستناد الى وثيقة ولادة سويسرية في اطار المفاضلة بين الادلة حتى لو لم تكن هذه الوثيقة حائزة على الصيغة التنفيذية.

ترد الاسباب التمييزية المسندة الى مخالفة القانون واغفال البت باحد المطالب.

Cited

Texts it relies on