Court of Cassation, civil chamber 10/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2012
- Date
- 10/01/2012
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
ان لقاضي الاحوال الشخصية حرية تقدير الادلة والمستندات في دعاوى التصحيح المسندة الى المادة 21 من المرسوم 8837/32 ولا يخضع تقديره لرقابة محكمة التمييز الا في ما تعلق بالنظام العام.
ان تصحيح تاريخ الولادة ومحلها جائز سندا لنص المادة /ب/ من المرسوم 8837/32 طالما ان التصحيح يؤدي الى جعل القيد مطابقا للواقع المصرح عنه وقت حصوله.
يمكن لقاضي الاحوال الشخصية الاستناد الى وثيقة ولادة سويسرية في اطار المفاضلة بين الادلة حتى لو لم تكن هذه الوثيقة حائزة على الصيغة التنفيذية.
ترد الاسباب التمييزية المسندة الى مخالفة القانون واغفال البت باحد المطالب.
Cited