الأحكام

26/04/2011

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2011
التاريخ
26/04/2011
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بان الوكالتين هما بمثابة عقد بيع استنادا لاقوال مورث المميزة ولا يمكن الطعن بهما الا بادعاء التزوير.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بان الدعوى غير جاهزة للحكم وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.