26/04/2011
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2011
- التاريخ
- 26/04/2011
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- مطران، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بان الوكالتين هما بمثابة عقد بيع استنادا لاقوال مورث المميزة ولا يمكن الطعن بهما الا بادعاء التزوير.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بان الدعوى غير جاهزة للحكم وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.