Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2011

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2011

Court
تمييز مدني
Number
2/2011
Date
26/04/2011
President
راشد طقوش
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بان الوكالتين هما بمثابة عقد بيع استنادا لاقوال مورث المميزة ولا يمكن الطعن بهما الا بادعاء التزوير.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بان الدعوى غير جاهزة للحكم وكلفت فريقي الدعوى تقديم لائحة شاملة لمناقشتها.