07/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2013
- التاريخ
- 07/05/2013
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- سعد، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 528 اصول المحاكمات المدنية وابطلت القرار المطعون فيه لعدم المداولة بين القضاة في الحكم قبل اصداره والذي جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم. وقضت المحكمة تبعا لابطال القرار المميز بفعل الدعوى برمتها في مرحلتها الاستئنافية وفقا لاحكام المادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية فقبلت ادخال الشركة اللبنانية للتجارة والصناعة "بلاسترا ش.م.م." في المحاكمة مستندة الى طلب ادخالها من جميع الشركاء في الشركة ومستندة الى سائر طلبات المستأنفين بموضوع استمرار كيان الشركة وتنظيم ادارتها ومحاسبتها، وقد تمثلت في المحاكمة وفقا لنص المادة 15 اصول المحاكمات المدنية فتكون بذلك فريقا في النزاع وذات مصلحة فيه.
كما يتبين وجود دعوى جزائية بحق احد الشركاء صدر بنتيجتها حكم من القاضي المنفرد الجزائي بالحبس واعادة مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها من المدعين كل بنسبة اسهمه في الشركة، وهذا القرار قد استؤنف فقضت المحكمة استكمالا لعناصر النزاع تكليف الفرقاء مناقشة قوة القضية المحكوم بها للقرار الجزائي واثرها في النزاع وتكليفها تقديم لائحة شاملة بعد النقض.