Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013

Court
تمييز مدني
Number
2/2013
Date
07/05/2013
President
وليد القاضي
Members
سعد، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 528 اصول المحاكمات المدنية وابطلت القرار المطعون فيه لعدم المداولة بين القضاة في الحكم قبل اصداره والذي جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم. وقضت المحكمة تبعا لابطال القرار المميز بفعل الدعوى برمتها في مرحلتها الاستئنافية وفقا لاحكام المادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية فقبلت ادخال الشركة اللبنانية للتجارة والصناعة "بلاسترا ش.م.م." في المحاكمة مستندة الى طلب ادخالها من جميع الشركاء في الشركة ومستندة الى سائر طلبات المستأنفين بموضوع استمرار كيان الشركة وتنظيم ادارتها ومحاسبتها، وقد تمثلت في المحاكمة وفقا لنص المادة 15 اصول المحاكمات المدنية فتكون بذلك فريقا في النزاع وذات مصلحة فيه.

كما يتبين وجود دعوى جزائية بحق احد الشركاء صدر بنتيجتها حكم من القاضي المنفرد الجزائي بالحبس واعادة مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها من المدعين كل بنسبة اسهمه في الشركة، وهذا القرار قد استؤنف فقضت المحكمة استكمالا لعناصر النزاع تكليف الفرقاء مناقشة قوة القضية المحكوم بها للقرار الجزائي واثرها في النزاع وتكليفها تقديم لائحة شاملة بعد النقض.