الأحكام

18/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2013
التاريخ
18/02/2013
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز سبب الدعوى المبني على الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار التمييزي المطعون فيه بعد التثبت من تزوير المستندات التي استند اليها عقد البيع العقاري.

وقررت ابلاغ الدولة اللبنانية والمطلوب ادخالهم القرار الحاضر مع استحضار الدعوى للجواب عليه ضمن المهلة القانونية المحددة في المادتين 750 و745 من قانون اصول المحاكمات المدنية.