18/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2013
- التاريخ
- 18/02/2013
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز سبب الدعوى المبني على الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار التمييزي المطعون فيه بعد التثبت من تزوير المستندات التي استند اليها عقد البيع العقاري.
وقررت ابلاغ الدولة اللبنانية والمطلوب ادخالهم القرار الحاضر مع استحضار الدعوى للجواب عليه ضمن المهلة القانونية المحددة في المادتين 750 و745 من قانون اصول المحاكمات المدنية.