Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013

Court
تمييز مدني
Number
2/2013
Date
18/02/2013
President
جان فهد
Members
عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز سبب الدعوى المبني على الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار التمييزي المطعون فيه بعد التثبت من تزوير المستندات التي استند اليها عقد البيع العقاري.

وقررت ابلاغ الدولة اللبنانية والمطلوب ادخالهم القرار الحاضر مع استحضار الدعوى للجواب عليه ضمن المهلة القانونية المحددة في المادتين 750 و745 من قانون اصول المحاكمات المدنية.