Court of Cassation, civil chamber 18/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2013
- Date
- 18/02/2013
- President
- جان فهد
- Members
- عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز سبب الدعوى المبني على الخطأ الجسيم المنصوص عنه في المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار التمييزي المطعون فيه بعد التثبت من تزوير المستندات التي استند اليها عقد البيع العقاري.
وقررت ابلاغ الدولة اللبنانية والمطلوب ادخالهم القرار الحاضر مع استحضار الدعوى للجواب عليه ضمن المهلة القانونية المحددة في المادتين 750 و745 من قانون اصول المحاكمات المدنية.