الأحكام

27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 2 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2/2014
التاريخ
27/02/2014
الرئيس
طنوس مشلب
الأعضاء
عيسى، قيومجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا اثبات حول من بدأ بافتعال الاشكال وقد تأكدت المحكمة من مشاركة المدعى عليهما معا في الضرب والايذاء وبالتالي يكونان شريكان في الجرم.

ان موجب الاغاثة المنصوص عنه في المادة 567 عقوبات لا يتسع النطاق لتطبيقه لاعفاء اي شخص من نتائج تدخله في عراك لنصرة شخص آخر.

لا مجال للادلاء بالمادة 229 عقوبات اذ ان الفعل المرتكب لم يكن لازما وضروريا لدرء خطر اكيد وهو لا يتناسب مع الخطر المحدق.

ان المتهم قد تجاوز حق الدفاع الذي تقتضيه الضرورة.

ان تطبيق المادة 184 عقوبات للاعفاء من المسؤولية الجزائية تستوجب ان يكون التعرض غير مثار من المستأنف وقد ثبت بالاقرار انه كان غاضبا وقد تفوه بعبارات مسيئة.

لا اثبات على حصول كسر الاسنان خلال العراك وبالتالي لا تعويض عنه.