Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 2 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2/2014
Date
27/02/2014
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

لا اثبات حول من بدأ بافتعال الاشكال وقد تأكدت المحكمة من مشاركة المدعى عليهما معا في الضرب والايذاء وبالتالي يكونان شريكان في الجرم.

ان موجب الاغاثة المنصوص عنه في المادة 567 عقوبات لا يتسع النطاق لتطبيقه لاعفاء اي شخص من نتائج تدخله في عراك لنصرة شخص آخر.

لا مجال للادلاء بالمادة 229 عقوبات اذ ان الفعل المرتكب لم يكن لازما وضروريا لدرء خطر اكيد وهو لا يتناسب مع الخطر المحدق.

ان المتهم قد تجاوز حق الدفاع الذي تقتضيه الضرورة.

ان تطبيق المادة 184 عقوبات للاعفاء من المسؤولية الجزائية تستوجب ان يكون التعرض غير مثار من المستأنف وقد ثبت بالاقرار انه كان غاضبا وقد تفوه بعبارات مسيئة.

لا اثبات على حصول كسر الاسنان خلال العراك وبالتالي لا تعويض عنه.