21/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2014
- التاريخ
- 21/02/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على اغفال القرار الاستئنافي البت في مطلب والمتعلق باغفال محكمة الاستئناف البت في الطلب الذي تقدم به المميزون والرامي الى ملاحقة المميز ضدهم بجنحة المادة 21 من قانون البناء المرسوم الاشتراعي رقم 148/1983، وبجنحة المادة 738 عقوبات بجرم التعدي على ملكية مرآب المميزين معتبرة ان محكمة الاستئناف ليست صندوق بريد لحمل شكاوى المتقاضين الى المراجع الجزائية طالما ان الجرم المدعى به ليس واقعا على مال عام بل على مال خاص. وبالتالي فان الصفة والمصلحة تكون للمتقاضين في حال ثبوت الجرم في التقدم بالدعوى الجزائية وليس لمحكمة الاستئناف.
بالمقابل فقد قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة محكمة الاستئناف للقانون باعتبارها ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة برد طلب ابطال رخصة البناء، يتمتع بحجية لجهة ما فصل فيه من حقوق، وانه لا يجوز لاي مرجع قضائي قبول دليل ينقض هذه الحجية، معتبرة ان قضاء العجلة هو المرجع المختص لاتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدي الواضح على حق الغير، مهما كان مصدر هذا التعدي سواء اكان فعل شخصي ام قرار اداري ام تنظيمي. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى نقض القرار واعادة نشر الدعوى وتكليف خبير في المرحلة الاستئنافية للتمكن من الفصل في الدعوى.