Court of Cassation, civil chamber 21/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2014
- Date
- 21/02/2014
- President
- جان عيد
- Members
- سعد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على اغفال القرار الاستئنافي البت في مطلب والمتعلق باغفال محكمة الاستئناف البت في الطلب الذي تقدم به المميزون والرامي الى ملاحقة المميز ضدهم بجنحة المادة 21 من قانون البناء المرسوم الاشتراعي رقم 148/1983، وبجنحة المادة 738 عقوبات بجرم التعدي على ملكية مرآب المميزين معتبرة ان محكمة الاستئناف ليست صندوق بريد لحمل شكاوى المتقاضين الى المراجع الجزائية طالما ان الجرم المدعى به ليس واقعا على مال عام بل على مال خاص. وبالتالي فان الصفة والمصلحة تكون للمتقاضين في حال ثبوت الجرم في التقدم بالدعوى الجزائية وليس لمحكمة الاستئناف.
بالمقابل فقد قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة محكمة الاستئناف للقانون باعتبارها ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة برد طلب ابطال رخصة البناء، يتمتع بحجية لجهة ما فصل فيه من حقوق، وانه لا يجوز لاي مرجع قضائي قبول دليل ينقض هذه الحجية، معتبرة ان قضاء العجلة هو المرجع المختص لاتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدي الواضح على حق الغير، مهما كان مصدر هذا التعدي سواء اكان فعل شخصي ام قرار اداري ام تنظيمي. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى نقض القرار واعادة نشر الدعوى وتكليف خبير في المرحلة الاستئنافية للتمكن من الفصل في الدعوى.