30/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/2013
- التاريخ
- 30/04/2013
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- قسيس، زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير وتطبيق المادة 8 من القانون رقم 36 تاريخ 16-5-1967 معطوفة على المادة 354 من قانون الموجبات والعقود والقانون رقم 157 تاريخ 27-12-1999. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بتوقف مهلة مرور الزمن عن السريان ما دام المميز يقوم بتنظيم عمله. وألزمت المميز ضدها بتنفيذ القرار رقم 467/1 تاريخ 14-9-1982 وتسوية وضع المميز الوظيفي باعتباره مرفعا الى رتبة رئيس مصلحة بالوكالة مع ما يترتب عن ذلك من نتائج ادارية ومالية.