Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2013

Court
تمييز مدني
Number
2/2013
Date
30/04/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير وتطبيق المادة 8 من القانون رقم 36 تاريخ 16-5-1967 معطوفة على المادة 354 من قانون الموجبات والعقود والقانون رقم 157 تاريخ 27-12-1999. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بتوقف مهلة مرور الزمن عن السريان ما دام المميز يقوم بتنظيم عمله. وألزمت المميز ضدها بتنفيذ القرار رقم 467/1 تاريخ 14-9-1982 وتسوية وضع المميز الوظيفي باعتباره مرفعا الى رتبة رئيس مصلحة بالوكالة مع ما يترتب عن ذلك من نتائج ادارية ومالية.