الأحكام

03/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2014
التاريخ
03/02/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية السبب المبني على مخالفة قضاة المحكمة لاحكام القانون وارتكابهم لخطأ جسيم بذهابهم في نتيجة حكمهم الى ان القرار الاستئنافي المطعون فيه تمييزا، غير قابل للطعن بهذه الطريقة، وقد اعتبرت المحكمة ان موضوع القرار يتعلق بحق عيني ويرمي الى استرداد ملكية المأجور وتسليمه، ويبحث في مدى توافر شروط الاسترداد، وبالتالي فإن الدعوى التي يتناولها القرار هي من فئة دعاوى الايجارات التي تخضع لاحكام المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160 تاريخ 22-7-1992 التي حددت حصرا الحالات التي يكون فيها القرار قابلا للطعن عن طريق التمييز، والتي لا يدخل في عدادها التمييز لعدم توفر شروط استرداد المأجور، ذلك ان مثل هذه المسألة تدخل ضمن اختصاص القاضي المنفرد كونها ترمي الى تسليم المأجور، باعتباره المرجع المختص للنظر في دعاوى الاشغال، وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد الدعوى لعدم جدية الاسباب المثارة.