Court of Cassation, civil chamber 03/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2014
- Date
- 03/02/2014
- President
- جان فهد
- Members
- عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية السبب المبني على مخالفة قضاة المحكمة لاحكام القانون وارتكابهم لخطأ جسيم بذهابهم في نتيجة حكمهم الى ان القرار الاستئنافي المطعون فيه تمييزا، غير قابل للطعن بهذه الطريقة، وقد اعتبرت المحكمة ان موضوع القرار يتعلق بحق عيني ويرمي الى استرداد ملكية المأجور وتسليمه، ويبحث في مدى توافر شروط الاسترداد، وبالتالي فإن الدعوى التي يتناولها القرار هي من فئة دعاوى الايجارات التي تخضع لاحكام المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160 تاريخ 22-7-1992 التي حددت حصرا الحالات التي يكون فيها القرار قابلا للطعن عن طريق التمييز، والتي لا يدخل في عدادها التمييز لعدم توفر شروط استرداد المأجور، ذلك ان مثل هذه المسألة تدخل ضمن اختصاص القاضي المنفرد كونها ترمي الى تسليم المأجور، باعتباره المرجع المختص للنظر في دعاوى الاشغال، وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد الدعوى لعدم جدية الاسباب المثارة.