31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/2012
- التاريخ
- 31/01/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لان اوراق الدعوى قد اعيدت تلاوتها بعد تبدل الهيئة الحاكمة، ولا مخالفة للمادة 252 اصول محاكمات جزائية. كما وان الادلاء بعدم تلاوة الاوراق بعد تبدل الهيئة الحاكمة قد وضع لمصلحة المحكمة وليس لمصلحة المتهم.
ولا مخالفة للمادة 257 اصول محاكمات جزائية لان المتهم لم يعط من المحكمة صفة المخبر وانما صفة المتهم اذ ان النيابة العامة لم تعطه هذه الصفة وانما ادعت عليه، مما يرد السبب التمييزي المدلى به.
كما لا مخالفة للقانون في استناد المحكمة الى العطف الجرمي للادانة، اذ انه يعود لها ان تقيم الادلة ومنها افادات المتهمين، ولها بذلك سلطان مطلق دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز؛ مما يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.