Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لان اوراق الدعوى قد اعيدت تلاوتها بعد تبدل الهيئة الحاكمة، ولا مخالفة للمادة 252 اصول محاكمات جزائية. كما وان الادلاء بعدم تلاوة الاوراق بعد تبدل الهيئة الحاكمة قد وضع لمصلحة المحكمة وليس لمصلحة المتهم.
ولا مخالفة للمادة 257 اصول محاكمات جزائية لان المتهم لم يعط من المحكمة صفة المخبر وانما صفة المتهم اذ ان النيابة العامة لم تعطه هذه الصفة وانما ادعت عليه، مما يرد السبب التمييزي المدلى به.
كما لا مخالفة للقانون في استناد المحكمة الى العطف الجرمي للادانة، اذ انه يعود لها ان تقيم الادلة ومنها افادات المتهمين، ولها بذلك سلطان مطلق دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز؛ مما يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.