24/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 20/2012
- التاريخ
- 24/01/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان المتهم بجرم التزوير ولو ان المعلومات التي اثبتها في المستند المزور هي صحيحة اذ ان صحة المعلومات لا تنفي توفر عناصر جرم التزوير سندا للمادة 454 عقوبات.
ان المدعي لم يمدد قيمة التعويض المطالب به وبالتالي يعود لمحكمة الاساس حق تقديره سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على 134 موجبات وعقود.