الأحكام

24/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/2012
التاريخ
24/01/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم بجرم التزوير ولو ان المعلومات التي اثبتها في المستند المزور هي صحيحة اذ ان صحة المعلومات لا تنفي توفر عناصر جرم التزوير سندا للمادة 454 عقوبات.

ان المدعي لم يمدد قيمة التعويض المطالب به وبالتالي يعود لمحكمة الاساس حق تقديره سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على 134 موجبات وعقود.