Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
20/2012
Date
24/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجرم التزوير ولو ان المعلومات التي اثبتها في المستند المزور هي صحيحة اذ ان صحة المعلومات لا تنفي توفر عناصر جرم التزوير سندا للمادة 454 عقوبات.

ان المدعي لم يمدد قيمة التعويض المطالب به وبالتالي يعود لمحكمة الاساس حق تقديره سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على 134 موجبات وعقود.