الأحكام

15/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/2013
التاريخ
15/01/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت المحكمة قرار منع المجاكمة عن احد المدعى عليهما بالنسبة لجنايات العمد الارهابي وحيازة المواد المتفجرة والملتهبة بهدف اثارة الفتنة (مادة 605 من قانون 11/1/1958) وجمعيات الاشرار (مادة 335 عقوبات).

وقضت المحكمة القرار جزئيا بالنسبة الى المدعى عليه الاخر وتجريمه بجنايتي المادة 335 335 عقوبات وتمويل الارهاب (مادة 316 مكرر عقوبات).