Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
20/2013
Date
15/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة قرار منع المجاكمة عن احد المدعى عليهما بالنسبة لجنايات العمد الارهابي وحيازة المواد المتفجرة والملتهبة بهدف اثارة الفتنة (مادة 605 من قانون 11/1/1958) وجمعيات الاشرار (مادة 335 عقوبات).

وقضت المحكمة القرار جزئيا بالنسبة الى المدعى عليه الاخر وتجريمه بجنايتي المادة 335 335 عقوبات وتمويل الارهاب (مادة 316 مكرر عقوبات).