Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2013
- Date
- 15/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة قرار منع المجاكمة عن احد المدعى عليهما بالنسبة لجنايات العمد الارهابي وحيازة المواد المتفجرة والملتهبة بهدف اثارة الفتنة (مادة 605 من قانون 11/1/1958) وجمعيات الاشرار (مادة 335 عقوبات).
وقضت المحكمة القرار جزئيا بالنسبة الى المدعى عليه الاخر وتجريمه بجنايتي المادة 335 335 عقوبات وتمويل الارهاب (مادة 316 مكرر عقوبات).