26/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2002
- التاريخ
- 26/03/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا عرضت المحكمة على فريقي الدعوى للمناقشة مسألة استنتاج العنصر المعنوي من مجرد توافر العنصر المادي وكانت هذه النقطة مدار بحث بين الفريقين، فلا تكون قد اثارت هذه النقطة من تلقاء نفسها.
ولكي يكون التشويه سببا للنقض يجب ان يكون السند المدعى تشويهه ذا شأن في النزاع ولمحكمة الاساس حق مطلق في تقدير الادلة والمستندات بدون ان تخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز.
لمحكمة الاساس ان تتأكد من توافر عناصر الغبن المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الموجبات والعقود ولا تخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز فاذا قررت ان الغبن متوافر تقضي به. وقضت محكمة التمييز بابرام القرار المطعون فيه الذي قضى بتوافر الغبن.