الأحكام

26/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/2002
التاريخ
26/03/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا عرضت المحكمة على فريقي الدعوى للمناقشة مسألة استنتاج العنصر المعنوي من مجرد توافر العنصر المادي وكانت هذه النقطة مدار بحث بين الفريقين، فلا تكون قد اثارت هذه النقطة من تلقاء نفسها.

ولكي يكون التشويه سببا للنقض يجب ان يكون السند المدعى تشويهه ذا شأن في النزاع ولمحكمة الاساس حق مطلق في تقدير الادلة والمستندات بدون ان تخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز.

لمحكمة الاساس ان تتأكد من توافر عناصر الغبن المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الموجبات والعقود ولا تخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز فاذا قررت ان الغبن متوافر تقضي به. وقضت محكمة التمييز بابرام القرار المطعون فيه الذي قضى بتوافر الغبن.