Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002

Court
تمييز مدني
Number
20/2002
Date
26/03/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا عرضت المحكمة على فريقي الدعوى للمناقشة مسألة استنتاج العنصر المعنوي من مجرد توافر العنصر المادي وكانت هذه النقطة مدار بحث بين الفريقين، فلا تكون قد اثارت هذه النقطة من تلقاء نفسها.

ولكي يكون التشويه سببا للنقض يجب ان يكون السند المدعى تشويهه ذا شأن في النزاع ولمحكمة الاساس حق مطلق في تقدير الادلة والمستندات بدون ان تخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز.

لمحكمة الاساس ان تتأكد من توافر عناصر الغبن المنصوص عليها في المادة 214 من قانون الموجبات والعقود ولا تخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز فاذا قررت ان الغبن متوافر تقضي به. وقضت محكمة التمييز بابرام القرار المطعون فيه الذي قضى بتوافر الغبن.