24/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2003
- التاريخ
- 24/02/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مدد القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 بمفعول رجعي مفعول قانون الايجارات رقم 160/92 حتى تاريخ 30/06/2003.
ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 هي الواجبة التطبيق على الاصول الشكلية لقبول التمييز في دعوى الايجارات.
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد، فقد جاء القرار الاستئنافي ليصدق الحكم الابتدائي.