الأحكام

24/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/2003
التاريخ
24/02/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

مدد القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 بمفعول رجعي مفعول قانون الايجارات رقم 160/92 حتى تاريخ 30/06/2003.

ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 هي الواجبة التطبيق على الاصول الشكلية لقبول التمييز في دعوى الايجارات.

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد، فقد جاء القرار الاستئنافي ليصدق الحكم الابتدائي.