Court of Cassation, civil chamber 24/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2003
- Date
- 24/02/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
مدد القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 بمفعول رجعي مفعول قانون الايجارات رقم 160/92 حتى تاريخ 30/06/2003.
ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 هي الواجبة التطبيق على الاصول الشكلية لقبول التمييز في دعوى الايجارات.
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد، فقد جاء القرار الاستئنافي ليصدق الحكم الابتدائي.