Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2003

Court
تمييز مدني
Number
20/2003
Date
24/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

مدد القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 بمفعول رجعي مفعول قانون الايجارات رقم 160/92 حتى تاريخ 30/06/2003.

ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 هي الواجبة التطبيق على الاصول الشكلية لقبول التمييز في دعوى الايجارات.

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شرط التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد، فقد جاء القرار الاستئنافي ليصدق الحكم الابتدائي.